Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 435

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب العاشر والمائة ﴿في الرجلين يدخلا بين القوم، فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين﴾
  3. [شهادة الوصي]

لكن إنما تجوز إذا كان الشهود يرون وجهه، ويعرفونه ويفهمون كلامه.

وإن كان في موضع لا يرون وجهه، لكن يسمعون كلامه، لا يحل لهم أن يشهدوا.

وإن شهدوا، وفسروا للقاضي، لم يجز القاضي شهادتهم.

هكذا ذكر صاحب الكتاب.

لكن هذا إذا لم يحيطوا علمًا به.

أما إذا أحاطوا [به علمًا فأنه] يحل؛ بأن رأوه دخل بيتًا، وعلموا أنه ليس في هذا البيت غيره، وليس في هذا البيت مسلك آخر، وسمعوا أقراره، بحيث لا يشتبه عليهم حاله، حل لهم أن يشهدوا، وإن لم يروا وجهه وقت الإقرار، كما ذكرنا في باب شهادة السمع.

[شهادة الوصي]

[١٤٧٧] وذكر في الباب الثالث عن عامر الشعبي قال:

الوصي خصم لا شهادة له.

وبه أخذ سفيان.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 435 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.