Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 436

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب العاشر والمائة ﴿في الرجلين يدخلا بين القوم، فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين﴾
  3. [شهادة الوصي]

وبه أخذ أصحابنا ﵏.

لأن الوصي قائم مقام الميت، والميت حال حياته لو شهد لنفسه لا تجوز شهادته، فكذا الوصي.

[١٤٧٨] وذكر عن ابن شهاب قال:

لا تجوز شهادة ولي يتيم يخاصم له .. الحديث إلى قوله:

ولا متهم في الدين.

أراد به المتهم في الدين بفتح الدال، لا المتهم في الدين بكسر الدال؛ لأن المتهم في الدين صاحب الهوى، وقد ذكرنا أن شهادة أهل الأهواء تقبل. فكان المراد منه المتهم في الدين؛ بأن كان منفعة تلك الشهادة راجعة إليه.

قال صاحب الكتاب:

وقال أصحابنا: لا تجوز شهادة الوصي للميت، ولا لليتيم في شئ.

واعتل في الكتاب [فقال]:

لأنه خصم في ذلك.

[١٤٧٩] قال:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 436 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.