Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 437

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب العاشر والمائة ﴿في الرجلين يدخلا بين القوم، فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين﴾
  3. [شهادة العبد]

والوصي إذا عزل، فشهد للميت أو لليتيم. لا تقبل [شهادته].

لأنه كان خصمًا فيه.

وإن لم يخاصم فكذلك.

فرق بين هذا وبين الوكيل بالخصومة إذا غزل قبل أن يخاصم تجوز شهادته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

وموضع الفرق كتاب [الدعوى و] الوكالة.

[شهادة العبد]

[١٤٨٠] وذكر في الباب الرابع قال:

لا تجوز شهادة العبد.

وبه نقول؛ لقوله تعالى:

﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾

فالله تعالى جعل وصف الشاهد أن يجيب إذا دعي، والعبد لا يمكنه الإجابة إذا دعي؛ لأنه مشغول بخدمة مولاه.

[١٤٨١] وذكر صاحب الكتاب آثارًا كبيرة في هذا الباب قال:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 437 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.