Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 438

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب العاشر والمائة ﴿في الرجلين يدخلا بين القوم، فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين﴾
  3. [شهادة العبد]

ولو شهد العبد في حادثة، فرد القاضي شهادته بعلة الرق، ثم اعتق، فشهد بتلك بعد العتق، فالقاضي يقبل ويمضيها.

فرق بين هذا وبين الفاسق إذا شهد، فرد القاضي شهادته بعلة الفسق، ثم تاب، وأعاد تلك الشهادة حيث لا تقبل.

والفرق: ما أشار إليه صاحب الكتاب فقال:

لأن القاضي لم يرد شهادة العبد للتهمة.

وتمام هذا الفرق في كتاب الشهادات.

والله تعالى اعلم بالصواب

* * *

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 438 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.