Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 439

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الحادي عشر والمائة في شهادة الأعمى
  3. [شهادة الأعمى]

الباب الحادي عشر والمائة في شهادة الأعمى

وذكر بعده

باب شهادة المقطوع في السرقة

وذكر بعده

باب شهادة المحدود في القذف

[شهادة الأعمى]

[١٤٨٢] ذكر في الباب الأول عن الأسود بن قيس، أن أبا نصير شهد عند علي ﵁ وكان أعمى فرد شهادته.

[١٤٨٣] وذكر صاحب [الكتاب] آثارًا كثيرة في هذا الباب.

والجملة في هذا أن نقول:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 439 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.