Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 441

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الحادي عشر والمائة في شهادة الأعمى
  3. [شهادة المجنون]

والثانية: أن شهادة الأعمى تقبل إذا كان المشهود له والمشهود عليه معروفين، مشهورين، ليس على اسمهما ونسبهما غيرهما، فشهد لأحدهما على الآخر، وبين لمن شهد وعلى من شهد.

وموضع معرفة هذه الجملة كتاب الشهادات.

[١٤٨٤] ثم قال صاحب الكتاب في شهادة الأعمى أشياء، وميز بين ما يحتاج فيه إلى الإشارة وبين ما لا يحتاج.

وهذا كله قوله.

إنما المذهب عندنا ما ذكرناه.

[شهادة المجنون]

[١٤٨٥] قال:

ولو أن رجلًا يجن ساعة ويفيق ساعة، فشهد في حال صحته، تقبل شهادته.

لأن ذلك بمنزلة الإغماء، لأنه لا تثبت للغير عليه ولاية، والإغماء لا يمنع.

ثم يقدر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب [ذلك] بيوم، أو يومين، فقال:

إذا كان جنونه يومًا، أو يومين، أو أقل من ذلك، ثم يفيق هكذا، فشهادته جائزة في حالة الصحة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 441 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.