Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 442

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الحادي عشر والمائة في شهادة الأعمى
  3. [شهادة المقطوع في السرقة]

[شهادة المقطوع في السرقة]

[١٤٨٦] وذكر في الباب الثاني عن الحسن أن رجلًا سرق بعيرًا على عهد رسول الله ﷺ، فقطع رسول الله ﷺ يده [ثم كان يشهد] بعد ذلك فيقبل شهادته.

وبه نقول: أن شهادة المحدود في السرقة وغيرها من الجنايات إذا تاب تقبل.

فرق بين هذا وبين شهادة المحدود في القذف إذا تاب حيث لا تقبل.

والفرق: أن رد شهادة هؤلاء كان لأجل الفسق، وبالتوبة يرتفع الفسق، ورد شهادة المحدود في القذف إنما كان لأنه من تمام الحد، وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة، فكذلك ما هو من تمامه.

[١٤٨٧] ذكر عن عمرو بن ثابت قال:

رأيت أبا حيوة مقطوع اليد من المفصل، فشهد عند المغيرة بن عبد الله، فقال له من قطعك؟ قال: علي بن أبي طالب

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 442 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.