Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 443

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الحادي عشر والمائة في شهادة الأعمى
  3. [شهادة المحدود في القذف]

رضي الله عنه، ما أراه إلا قد ظلمك. قال: لا والله ما ظلمني، فأجاز شهادته.

إنما قال له ما أراه إلا قد ظلمك امتحانًا، واختبارًا له، أنه هل صحت توبته أم لا.

لأنه لو أقر أنه ظلمه علي ﵁ لا تكون توبته صحيحة عنده؛ لأنه يكون ذلك تفسيقًا لعلي ﵁ إذ نسبه إلى الظلم، فيصير هو فاسقًا في نفسه، فلا تقبل شهادته، فلما قال: والله ما ظلمني فقد أقر أنه صحت توبته عنده فلم يصر فاسقًا.

[١٤٨٨] ثم ذكر صاحب الكتاب آثارًا على قبول شهادة السارق بعد القطع.

[شهادة المحدود في القذف]

[١٤٨٩] وذكر في الباب الثالث أثارًا تدل على أن شهادة المحدود في القذف لا تقل.

وبه نقول.

فرق بينه وبين المحدود في الزني وفي سائر الكبائر إذا تاب حيث تقبل شهادته.

والفرق ما ذكرنا من قبل.

والله تعالى اعلم بالصواب

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 443 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.