وتكلموا في حد التقادم.
وقدره صاحب الكتاب بالشهر فما فوقه.
وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الحدود.
[تعمد النظر لإقامة شهادة الحمية لا يسقط العدالة]
[١٥١٨] قال:
وإن شهدوا عند القاضي: أنهم تعمدوا النظر إليه، وهو يجامعها، ليشهدوا عليه بالزنى، فشهادتهم عليه جائزة، لأن هذا النظر لإقامة الحسبة، فلا يصيرون به فسقة.
[اجتماع الشهود في حد الزنى]
[١٥١٩] قال:
فإن حضر الشهود مجلس القاضي مجلسًا واحدًا وشهدوا جملة تمت الشهادة.
لأنهم شهود.
وإن جاءوا متفرقين- يريد به في مجالس متفرقة- وشهد كل واحد في مجلس، لم تتم الشهادة.