Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid)
- ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
- الباب الرابع عشر والمائة ﴿في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك﴾
Bab dan daftar isi:
الباب الرابع عشر والمائة ﴿في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك﴾
- [حد الزنى وحكمة مشروعيته]
- [إقامة الحد على ملأ من الناس]
- [التقادم في الحدود]
- [الرجم والمبالغة في التثبيت فيه]
- [تعمد النظر لإقامة شهادة الحمية لا يسقط العدالة]
- [اجتماع الشهود في حد الزنى]
- [اختلاف الشهادات في الزنى ودرء الحد بالسببية]
- [السؤال عن الإحصان قبل إقامة الحد]
- [كيفية الرجم]
- [يبدأ الشهود بالرجم قبل أن يرجم الإمام والناس]
- [يصنع بالمرجوم ما يصنع بالموت]
- [بم يصير المرء محصنا]
- [الجلد لغير المحصن]
- [كيفية الجلد]
- [الإقرار في الزنى هل يبطله التقادم؟]
- [زنى العبد والأمة والذمي]
- [هل يجرد من ثبت عليه الحد من ملابسه لإقامة الحد؟]
- [نوع الضرب في حد القذف]
- [لا تقام الحدود في المساجد]
- [هل يمد المضروب بين العقابين؟]
- [أشد الضرب في الحدود]
- [حد المريض]
- [التقادم في حد القذف]
- [حبس القاذف إلى أن يعدل الشهود]
- [شهادة النساء في الحدود]
- [التعزير]
- [الإقرار في الحدود]
- [حد الشرب]
- [لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود]
- [لا يقام الحد على الحامل حتى تضع طفلها]