Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 489

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الرابع عشر والمائة ﴿في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك﴾
  3. [لا تقام الحدود في المساجد]

يريد به أنه لا يجرد في حد القذف.

فرق بين حد القذف وبين حد الزنى وشرب الخمر والتعزيز فإنه يجرد.

وموضع معرفة الفرق كتاب الحدود.

[نوع الضرب في حد القذف]

[١٥٤١] قال:

ويضربه ضربًا بين الضربين.

يريد به في حد القذف لا يشدد، ولا يخفف، فيكون في ما بين ذلك.

[لا تقام الحدود في المساجد]

[١٥٤٢] قال:

ولا يضرب في المسجد.

ولا تقام الحدود في المساجد لما روي عن النبي ﷺ أنه قال:

"جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم".

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 489 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.