Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 481

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الرابع عشر والمائة ﴿في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك﴾
  3. [كيفية الرجم]

وإذا ثبت الزنى عند الحاكم على رجل، فينبغي أن يسأل عن إحصانه.

لأن رسول الله ﷺ فعل هكذا بماعز حين أقر بين يديه.

ولأن الحد يختلف في حق المحصن وغير المحصن، فلابد أن يسأل [عن ذلك].

فإن ثبت إحصانه عند القاضي، وشرائطه معلومة في كتاب الحدود، قضى عليه بالرجم.

[كيفية الرجم]

[١٥٣٤] ثم كيفية الرجم ما وصف صاحب الكتاب في الكتاب فقال:

يخرج إلى موضع كثير الحجارة، فيبدأ الشهود بالرجم، ثم الإمام ثم الناس.

[١٥٣٥] قال:

ولا تحفر له حفرة إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة، تحفر لها حفيرة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 481 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.