والفرق [١٣١٩] مذكور في كتاب الحدود.
[يبدأ الشهود بالرجم قبل أن يرجم الإمام والناس]
[١٥٣٣] قال:
وإن أبى الشهود أن يرجموا، أو كانوا موتى، أو غيبًا، أو أبى ذلك بعضهم، لم يرجم الإمام في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وقال أبو يوسف ﵀: يرجم الإمام.
هكذا ذكر صاحب الكتاب.
وذكر شمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي:
المحفوظ عن أبي يوسف والمشهور عنه أن في الموت والغيبة الإمام يرجمه، أما إذا كانوا حضورًا، فلا يرجمه الإمام.
فعلى هذا هو فرق بين الموت والغيبة، وبين الامتناع.
والفرق لهم: أنهم إذا كانوا حضورًا فأبوا كان هذا رجوعًا منهم عن الشهادة. فأما إذا ماتوا أو غابوا فلا.