Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 486

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الرابع عشر والمائة ﴿في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك﴾
  3. [الإقرار في الزنى هل يبطله التقادم؟]

فأما المرأة فتضرب في ثيابها وهي جالسة، ويفرق الضرب على أعضائها، إلا أعضاء مخصوصة.

والكلام [فيه] طويل أيضًا، وموضعه كتاب الحدود.

[الإقرار في الزنى هل يبطله التقادم؟]

[١٥٣٨] [قال]:

والإقرار لا يبطله تقادم العهد.

فرق بين الإقرار وبين البينة.

والفرق: أنه تمكنت التهمة في البينة من حيث أن الضغينة حملتهم على أداء الشهادة ولم تتمكن هذه التهمة في الإقرار في مجلس واحد.

فإن أقر عند القاضي أربع مرات، في أربعة [مواطن] قبل ذلك منه.

وكذلك إن كان الإقرار في مجلس واحد، إلا أنه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 486 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.