Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 491

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الرابع عشر والمائة ﴿في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك﴾
  3. [أشد الضرب في الحدود]

[هل يمد المضروب بين العقابين؟]

[١٥٤٣] [قال]:

ولا يمد، إلا أن يغلبهم، ولا يلبث المضرب فيمد.

وتكلموا في قوله: ولا يمد.

منهم من قال: أراد به: لا يمد السوط، يعني كما وقع السوط على العضو يرفع ولا يمد.

ومنهم من قال: لا يمد بين العقابين، ألا ترى أنه قال في الكتاب: إلا أن يغلبهم، يدفع السوط عن نفسه هربًا فلا يلبث للضرب، فحينئذ يمد بين العقابين.

[أشد الضرب في الحدود]

[١٥٤٤] قال:

وأشد الضرب [ضرب] التعزير، ثم حد الزنى، ثم

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 491 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.