Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 468

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الرابع عشر والمائة ﴿في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك﴾
  3. [إقامة الحد على ملأ من الناس]

[إقامة الحد على ملأ من الناس]

[١٥١٥] ذكر عن مجاهد في قوله تعالى:

﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾

قال: الطائفة الواحد [إلى الألف].

إلا أن السنة في إقامة حد الزنى أن يقام بملأ من الناس.

لأن النص به نطق.

ثم اختلفوا في قوله ﷿:

﴿طائفة من المؤمنين﴾

قال مجاهد وقتادة الواحد فصاعدا، حتى إذا أقام الحد بمحضر من الواحد يكفي.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 468 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.