Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 467

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الرابع عشر والمائة ﴿في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك﴾
  3. [حد الزنى وحكمة مشروعيته]

قال بعضهم هذا.

وقال بعضهم: أي لا تنقصوا عن الحد المقدر.

وقال بعضهم: أي لا تخففوا الضرب.

وبه نقول: أنه لا يمتنع من الإقامة ومن التكميل عددًا ووصفًا شفقة عليه.

لأنه لا يخلو:

أما أن يكون تائبًا، أو مصرا:

فإن كان تائبًا كان إقامة الحد المقدر تطهيرًا له، فلا يمنع من التطهير بسبب شفقته.

وإن كان مصرًا كان إقامة الحد المقدر تنكيلًا له. فلا يمنع من الإقامة بسبب شفقته عليه.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 467 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.