Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 478

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الرابع عشر والمائة ﴿في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك﴾
  3. [اختلاف الشهادات في الزنى ودرء الحد بالسببية]

وكذلك في الوجه الأول إذا حضرتا.

لأنه شهد بالزنى على كل واحد منهما اثنان، فكان قذفا.

[١٥٢٨] قال:

وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى بحرة، وشهد آخران: أنه زنى بأمة.

ففي [الوجه] الأول درئ الحد عنهم وعنه.

وفي الوجه الثاني والوجه الأول إذ حضرتا كان للحرة إن تحد اللذين شهدا عليها.

لأنهما قذفا المحصنة.

وليس للأمة ذلك.

لأنها غير محصنة.

[١٥٢٩] قال:

وكذلك إن قال اثنان: أنه زنى بامرأة بالغة، وقال الآخران: أنه زنى بجارية لم تبلغ.

ففي الوجه الأول درئ الحد عنه وعنهم.

وفي الوجه [الثاني والوجه] الأول [إذا حضرتا] كان للبالغة أن تحد اللذين شهدا عليها.

لأنها محصنة.

وليس للصغيرة ذلك.

لأنها غير محصنة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 478 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.