Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 344

  1. الباب السابع في القاضي يقضي في المسجد
  2. [تحلية المدعي والمدعى عليه والشهود في المحضر]

لما روى عن عمر ﵁.

ويتفقد من ذلك ما يلزمه، ويجب عليه تفقده.

لأنه إذا لم يتفقد فربما يقع الجور في قضائه.

[تحلية المدعي والمدعى عليه والشهود في المحضر]

[٢٢١] وينبغي للكاتب إذا كتب محضرًا أن يكتب باسم المدعي وباسم أبيه وجده وكنيته وصناعته [وقبيلته] وما يعرف به.

لأنه محتاج إلى تعريف المدعي. وهذا أبلغ في التعريف.

[٢٢٢] قال:

وإن كان القاضي لا يعرفه حلاه.

وهذا ليس بواجب، لكن إن حلاه ليكون أبلغ في التعريف فلا بأس به.

[٢٢٣] فإذا حلاه فإنما يحليه بما يزينه لا بما يشينه، حتى إنه إذا كان به عور لا يحليه به؛ لأن ذلك لا يذكر فيه.

[٢٢٤] قال:

وكذا المدعى عليه والشهود.

أما المدعى عليه فلأن الحق لا يظهر له إلا بمعرفة المدعي والمدعى عليه.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 344 (SanadKitab #150967, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.