لما روى عن عمر ﵁.
ويتفقد من ذلك ما يلزمه، ويجب عليه تفقده.
لأنه إذا لم يتفقد فربما يقع الجور في قضائه.
[تحلية المدعي والمدعى عليه والشهود في المحضر]
[٢٢١] وينبغي للكاتب إذا كتب محضرًا أن يكتب باسم المدعي وباسم أبيه وجده وكنيته وصناعته [وقبيلته] وما يعرف به.
لأنه محتاج إلى تعريف المدعي. وهذا أبلغ في التعريف.
[٢٢٢] قال:
وإن كان القاضي لا يعرفه حلاه.
وهذا ليس بواجب، لكن إن حلاه ليكون أبلغ في التعريف فلا بأس به.
[٢٢٣] فإذا حلاه فإنما يحليه بما يزينه لا بما يشينه، حتى إنه إذا كان به عور لا يحليه به؛ لأن ذلك لا يذكر فيه.
[٢٢٤] قال:
وكذا المدعى عليه والشهود.
أما المدعى عليه فلأن الحق لا يظهر له إلا بمعرفة المدعي والمدعى عليه.