Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 345

  1. الباب السابع في القاضي يقضي في المسجد
  2. [الشهادة على الصك والسجل والوصية] [والوكالة في كتاب]

وأما الشهود فلأنه يحتاج إلى معرفة الشهود للسؤال عنهم.

[٢٢٥] قال:

ويكتب للشهود مواضع منازلهم، ومحالتهم، ومصلياتهم.

لأن القاضي متى كان لا يعرف عدالة الشهود يحتاج إلى أن يتعرف عن عدالتهم، وإنما يمكنه التعرف من أهل المحلة.

[٢٢٦] قال:

ويخرج أسماء الشهود وحلاهم، ومنازلهم، ومصلياتهم في رقعة، ويشدها في رأس المحضر.

للمسألة عنهم إن كان القاضي لا يعرفهم. وإن كان يعرفهم لم يحتج إلى ذلك؛ لأنه إنما يكتب تلك لتقع المعرفة بحالهم.

فإذا عرفهم فقد وقع الاستغناء عن ذلك فلا يكتب.

[الشهادة على الصك والسجل والوصية]

[والوكالة في كتاب]

[٢٢٧] قال:

فإن كان الشهود شهدوا على صك أو سجل أو وصية، أو

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 345 (SanadKitab #150967, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.