Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 47

  1. الباب الرابع عشر في الرشوة في الحكم
  2. أنواع الهدية وأحكامها

[٢٩٤] ذكر عن يحيى بن سعيد قال:

كتب عمر ﵁ إلى أهل العراق: أن لنا هدايا دهاقيينا.

والدهاقين هم رؤساء العجم من أهل الذمة، الذين عليهم الخراج والجزى، وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتوسعون في قبول الهدايا منهم؛ وهذا لأن الهدية كانت عادتهم، وكانوا لا يلتمسون منهم شيئًا، وإنما كانوا يهدون على وجه التودد، والتحبب، وكانوا يستوحشون برد هداياهم، فلا يتمكن فيه معنى الرشوة؛ فلهذا كانوا يقبلون.

ثم كانوا مختلفين في ما بينهم:

منهم من يقبل الهدية منهم ولا يحسب ذلك من الخراج.

ومنهم من يقبل ويحسب ذلك لهم من الخراج.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 47 (SanadKitab #150967, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.