Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 48

  1. الباب الرابع عشر في الرشوة في الحكم
  2. أنواع الهدية وأحكامها

وعمر وعلي ﵄ كانا ممن يقبل ولا يحسب ذلك من الخراج.

وعمر بن عبد العزيز ﵁ كان ممن يقبل ويحسب ذلك لهم من الخراج.

[٢٩٥] وأصل توسيع الخراج هذا ما ذكر عن سفيان قال:

قدم معاذ برقيق من اليمن في زمن أبي بكر ﵁ فقال له عمر ﵁: ادفعهم إلى أبي بكر. فقال معاذ: ولم أدفع إليه رقيقي؟

فانصرف إلى منزله، ولم يدفعهم، فنام ليله ثم أصبح في الغد، فدفعهم إلى أبي بكر ﵁ فقال له عمر: ما بدا لك؟

قال: رأيتني فيما يرى النائم كأني أرى نارًا أهوى فيها، فأخذت بحجزتي، فمنعتني من دخولها فظننت أنهم الرقيق.

فقال له أبو بكر ﵁: هم لك.

فلما انصرف إلى أهله فقام يصلي فرآهم يصلون خلفه، فقال: لمن تصلون؟

قالوا: لله تعالى.

قال: فاذهبوا فأنتم لله تعالى …

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 48 (SanadKitab #150967, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.