Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 208

  1. الباب الثاني والعشرون في استحلاف أهل الذمة
  2. [التحليف في دعوى الأجل]

إلى بيت النار؛ لأن فيه تعظيم ذلك المكان.

والدليل عليه: أن المسلم لا يبعث به إلى المسجد ليحلف فيه، فكذا الكافر لا يبعث به إلى هذه المواضع.

[التحليف في دعوى الأجل]

[٤٠١] قال:

ولو أدعى [رجل] على رجل ألف درهم، فقال المدعي عليه للقاضي: له علي ألف درهم إلى سنة، فقد أقر بالمال، وأدعى الأجل، فيكون القول قول الطالب في الأجل مع يمينه.

لأن المال ثبت بتصادقهما، إلا أن المطلوب يدعي الأجل على الطالب، وهو ينكر، فيكون القول قوله مع اليمين.

وهذا مذهبنا.

وقال الشافعي ﵀: القول قول المطلوب.

وقد ذكرنا المسألة في شرح الجامع الصغير.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 208 (SanadKitab #150967, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.