Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 209

  1. الباب الثاني والعشرون في استحلاف أهل الذمة
  2. [التحليف على بيان سبب المال المدعي]

ثم إذا حلف الطالب يحلف بالله ما هذا المال مؤجل على هذا الرجل إلى هذا الوقت الذي أدعى إن أراد المدعي عليه يمينه على ذلك.

[التحليف على بيان سبب المال المدعي]

[٤٠٢] قال:

ولو أن رجلًا أدعى على رجل ألف درهم، فقال المدعي عليه للقاضي: سل المدعي من أي وجه له هذا المال؟ فقال المدعي: هو يعرف سببه، أو قال: لا أخبر بسببه، لا ينبغي للقاضي أن يجبر المدعي على بيان السبب؛ لأن الواجب على المدعي تصحيح الدعوى، ودعوى مطلق المال دعوى صحيحة كدعوى المال مع السبب، فلا يجبره على البيان، لكن إذا بين نظر القاضي فيه، فإن كانت الدعوى صحيحة يسمعها، وإلا فلا.

وإن أبي فلا يجبر على البيان، لكن يسأل المدعي عليه عن المال:

فإن أقر به، وأدعى إنه من وجه كذا وكذا فهذا على وجهين:

إما أن أقر به من وجه لا يلزمه؛ بأن قال: له علي ألف؛ لأني أشتريت منه الميتة، أو الدم، أو أقر به من وجه يلزمه.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 209 (SanadKitab #150967, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.