Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 215

  1. الباب الثالث والعشرون في ما [لا] تجب فيه اليمين
  2. [الاستحلاف في الأشياء الستة أو السبعة]

ولا يجري الاستحلاف في الأشياء الستة عند أبي حنيفة ﵁.

وعندهما يجري.

والأشياء الستة [هي]: النكاح، والرجعة، والرف، والفيء في الإيلاء، والولاء، والنسب.

ثم ذكر صاحب الكتاب ستًا، وهي سبع.

والسابعة: أمية الولد.

ذكر في الجامع الصغير في آخر كتاب الدعوى: إذا أدعت. الأمة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد، أو كان الولد مات، وأدعت أمومية الولد، وأنكر المولى، لا يستحلف عند أبي حنيفة ﵀، ويكون القول قوله من غير يمين، وعندهما يستحلف. والمسألة معروفة.

ثم عندهما ومن يرى الاستحلاف في الأشياء السبعة من أصحابنا: كل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 215 (SanadKitab #150967, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.