Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 216

  1. الباب الثالث والعشرون في ما [لا] تجب فيه اليمين
  2. [الاستحلاف في الأشياء الستة أو السبعة]

نسب لو أقر به المدعي عليه يثبت يستحلف عليه من غير دعوى المال. وكل نسب لو أقر به لا يثبت لا يستحلف، إلا إذا أدعى المال بذلك النسب؛ بأن أدعى مالًا في يده، أو قبله، لا يثبت له ذلك المال، إلا بثبوت النسب، فيستحلفه على النسب.

بيانه: أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر: بالأب، والابن، والزوجة، والمولى.

وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر: بالأب، والزوج، والمولى.

ولا يصح بالأخ؛ لأن فيه حمل النسب على الغير، فلا يصح.

إذا ثبت هذت فنقول:

إذا أدعى على رجل أنه أبوه أو ابنه، ولم يدع مالًا بسببه،

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 216 (SanadKitab #150967, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.