Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 218

  1. الباب الثالث والعشرون في ما [لا] تجب فيه اليمين
  2. [الاستحلاف في الوصية والوكالة وما شاكلهما]

والاستحلاف يجري في المال لرجاء النكول.

فإن حلف برئ.

وإن نكل ثبت ما أدعى من المال، ولا يثبت النسب.

وأجناس هذا أربعة:

أحدهما: الميراث.

والثاني: النفقة.

والثالث: إذا أدعى حجرًا؛ بأن قال: هذا الصغير الذي التقطت أخي، وأنكر ذو اليد.

والرابع: إذا أدعى بطلان حق الرجوع؛ بأن وهب لإنسان هبة، وأراد الواهب الرجوع فيها، فقال الموهوب له: أنا أخوك.

فثبت إنه إذا كان بسبب النسب بدعي مالًا، أو حقًا لازمًا، يستحلف بالإجماع، فإن المقصود إثبات ذلك الحق.

[الاستحلاف في الوصية والوكالة وما شاكلهما]

[٤٠٥] قال:

ولو أن رجلًا أدعى أن فلانًا مات، وأوصى إلى هذا الرجل، وقال الرجل: لم يوص إلي؛ فإنه لا يستحلف.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 218 (SanadKitab #150967, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.