Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 219

  1. الباب الثالث والعشرون في ما [لا] تجب فيه اليمين
  2. [استحلاف الوصي في دعوى الأموال والحقوق على الميت]

لأنه لو أقر أن الميت أوصى إليه، غير أنه لم يقبل [الوصية] لم يجبر على القبول، ولا يصير وصيًا، ولو قبل كان له أن يرد في حياة الموصي، فلم يكن المدعي حقًا لازمًا، وشرط صحة الدعوى أن يكون المدعي حقًا لازمًا، فإذا لم يكن لم يصح، فلا يستحلف.

وكذا الوكالة، إذا أدعى أنه وكيل فلان على هذا.

وأجناس هذا ثلاثة:

الوصاية، والوكالة، والاستصناع، إذا أدعى الصانع على رجل أنه استصنع له كذا وكذا، فإنه لا يستحلف المستصنع؛ لأنه لو ثبت كان للمستصنع خيار، فلم يكن المدعي حقًا لازمًا.

[استحلاف الوصي في دعوى الأموال والحقوق على الميت]

[٤٠٦] قال:

ولو أن رجلًا أدعى على ميت مالًا أو حقًا من الحقوق، وقدم وصية إلى الحاكم، والوصي ليس بوارث، فأراد استحلاف الوصي على ما أدعى، فلا يمين على الوصي.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 219 (SanadKitab #150967, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.