Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 220

  1. الباب الثالث والعشرون في ما [لا] تجب فيه اليمين
  2. [استحلاف البائع]

لأن اليمين إنما كانت لرجاء النكول الذي هو بذل أو إقرار، والوصي لا يملك البذل والإقرار، فلا يستحلف؛ لأنه لا يفيد.

وكذا الأب في ما يدعي على ولده الصغير.

[استحلاف البائع]

[٤٠٧] قال:

ولو أن رجلًا في يده غلام، أو جارية، أو عرض من العروض، فقدمه رجلان إلى القاضي، وأدعى كل واحد منهما أنه اشتراه من الذي هو في يده، فسأله القاضي عن دعوى الرجلين قبله، فهذا على وجهين:

إن أقر أنه باع ذلك من أحدهما بعينه، وهو هذا، أو جحدهما.

فإن أقر، فالقاضس يأمره بالتسليم.

فإن قال الآخر: حلفه لي: [أنه] لم يبعه مني، فإنه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 220 (SanadKitab #150967, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.