Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 221

  1. الباب الثالث والعشرون في ما [لا] تجب فيه اليمين
  2. [الاستحلاف في دعوى النكاح]

لا يمين عليه في ذلك؛ لأنه بعد ما أقر بالبيع من هذا، لو أقر للآخر بعينه أو بذل لا يمكنه، فلا يفيد الاستحلاف.

وكذا لو جحدهما جميعًا، فحلفه القاضي لأحدهما، فنكل عن اليمين، وقضى القاضي له، فقال الآخر: حلفه لي، فإنه لا يمين له عليه في ذلك.

لأن القاضي مع أنه لا ينبغي أن يقضي للأول حتى يحلف الثاني، [لكن] لما جعل للأول فالقضاء صادف فصلًا مجتهدًا فيه؛ لما قلنا في الباب الحادي والعشرين، فنفد قضاؤه، فصار المدعى عليه خارجًا من اليمين، فلا يملك الإقرار والبذل، ولا يتوجه عليه اليمين.

[الاستحلاف في دعوى النكاح]

[٤٠٨] قال

وكذا النكاح، إذا أدعى رجل على امرأة نكاحًا، فهو على [هذا في] الوجهين اللذين ذكرناهما، إلا أن الوجه الأول يتأتى على قول الكل، والوجه الثاني يتأتى على قولهما.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 221 (SanadKitab #150967, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.