Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 235

  1. الباب الخامس والعشرون في اليمين على العلم
  2. [اختلاف السلف في أخذ اليمين على العلم أو البتات]

وبه أخذ علماؤنا.

هما يقولان بأن الاستحلاف ينبني على الإنكار، وفي الإنكار لا يكفيه العلم، بل يلزمه أن ينكر باتًا؛ فإنه لو قال المدعى عليه: لا علم لي بأن له علي دينًا، أو قال: لا علم لي بأن العين الذي في يده ملك المدعي، أم لا، لا يكفيه؛ بل يلزمه الجواب باتًا بالإنكار إن كان منكرًا.

فكذلك الحلف لا يكفي فيه بالعلم؛ بل يلزمه الحلف باتًا.

والدليل على ذلك: أن الابن إذا أدعى دينًا لأبيه الميت، يكون الاستحلاف على البتات لا على العلم، فكذا ههنا.

وإنا نقول: مباشرة سبب هذا الدين لم توجد من الوارث، وإنما كان من المورث؛ كالاستحلاف على فعل نفسه، فيكون على البتات.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 235 (SanadKitab #150967, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.