Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 236

  1. الباب الخامس والعشرون في اليمين على العلم
  2. [طلب الدائن استحلاف الوارث في دعوى المال على المورث]

أما على فعل الغير فيكون على العلم.

أصله حديث القسامة.

[طلب الدائن استحلاف الوارث في دعوى المال على المورث]

[٤١٧] قال:

ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي [وقال]:

إن أبا هذا قد توفى، ولي عليه ألف درهم، فإنه ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه: هل مات أبوه؟

لأن الجواب إنما يتوجه على الابن [إذا صار خصمًا] وإنما ينتصب الابن خصمًا بعد موت الأب.

فبعد ذلك المسألة على وجهين:

إما أن أقر، وقال: نعم.

أو أنكر أن يكون أبوه مات.

فإن أقر، وقال: نعم، سأله عن دعوى الرجل على أبيه.

لأنه صار خصمًا، والجواب يتوجه على الخصم.

فإن أقر له بالدين على أبيه يستوفى الدين من نصيبه.

لإقراره على نفسه بذلك.

وإن أنكر، فأقام المدعي البينة على ذلك تقبل، ويقضي بالدين، ويستوفي من التركة، لا من نصيب هذا الوارث.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 236 (SanadKitab #150967, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.