Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 239

  1. الباب الخامس والعشرون في اليمين على العلم
  2. [طلب الدائن استحلاف الوارث في دعوى المال على المورث]

يصل إلي من ميراث أبي شيء، فليس علي يمين. ينظر:

إن صدقه المدعي، ومع هذا أراد استحلافه على الدين فله ذلك، لما قلنا.

وإن كذبه، وأراد استحلافه على الدين والوصول جميعًا، لم يذكر هذا في الكتاب. واختلف المشايخ فيه:

قال بعضهم: يستحلف يمينًا واحدةً: بالله ما وصل إليه ألف درهم، أو شيء منها من تركة أبيك، ولا نعلم أن لهذا الرجل على أبيك دينًا من هذا الوجه الذي يدعي.

ويجوز أن يجمع بين اليمين على البتات واليمين على العلم؛ كما في حديث القسامة.

وقال عامتهم: يحلف مرتين؛ لأنه إنما يجمع بين اليمينين إذا كانا من جنس واحد وسببهما واحد، وههنا قد اختلف الجنس؛ فإن اليمين على البتات ليس من جنس اليمين على العلم، وسببهما مختلف، فلا يجمع بينهما، بخلاف القسامة؛ لأن سببهما واحد وهو القتل، لكن يحلف مرة على الوصول على البتات ومرة يحلف على الدين

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 239 (SanadKitab #150967, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.