Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 240

  1. الباب الخامس والعشرون في اليمين على العلم
  2. [طلب الوارث استحلاف المدين في دعوى مال مورثه]

على العلم.

هذا إذا أقر، وقال: نعم.

أما إذا أنكر أن يكون أبوه مات، وأراد الغريم استحلافه على ذلك يحلف على الموت والوصول يمينًا واحدة، لكن على الموت على العلم، وعلى الوصول على البتات: بالله ما تعلم أن أباك مات، ولا وصل إليك من ميراثه شيء.

هكذا ذكر في بعض النسخ، وبه أخذ أولئك المشايخ.

وعامة مشايخنا على أنه يحلف مرتين: على الموت مرة على العلم، وعلى الوصول مرة على البتات.

فإن نكل حتى ثبت الموت يحلف على الدين على علمه.

فإن حلف فليس عليه شيء.

[طلب الوارث استحلاف المدين في دعوى مال مورثه]

[٤١٨] قال:

ولو أن رجلًا مات فادعى وارثه على رجل أنه كان لأبيه عليه ألف درهم دينًا، وصار ميراثًا له، وأقر المدعى عليه بالموت، وأنكر

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 240 (SanadKitab #150967, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.