Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 323

  1. الباب الثلاثون في العدوى والأعداء
  2. [امتناع المدعى عليه من الحضور بعد الاستدعاء]

أما إذا كان يتلقن لو لقن [فإنه] لا يكتب له.

[امتناع المدعى عليه من الحضور بعد الاستدعاء]

[٤٧٨] قال:

وإذا قدم الرجل إلى القاضي، وادعى حقًا على رجل ليس بحاضر معه، وذكر أنه امتنع من الحضور معه، أعطاه القاضي طينة أو خاتمًا، وقال له: أره الخاتم، وادعه إلى، واشهد عليه.

لأن القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق، وذلك في ما قلنا.

فإذا ذهب به إلى الخصم، وأراده ذلك، فقال: هذا خاتم القاضي، فاحضر معي إليه يوم كذا، وأشهد عليه بذلك، فإن قال: [أنا] احضر، وحضر فيها.

وإن قال: لا أحضر، وشهد بذلك [عند القاضي] شاهدان مستوران لم يسأل عنهما.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 323 (SanadKitab #150967, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.