Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 324

  1. الباب الثلاثون في العدوى والأعداء
  2. [امتناع المدعى عليه من الحضور بعد الاستدعاء]

هذا رأي صاحب الكتاب، وروي عن أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله-: أنه لا يقبل قولهما ما لم يعدلا. وما رآه صاحب الكتاب انظر للناس، وبه يؤخذ؛ لأن القاضي لو اشتغل بتعديلهما اختفى الخصم؛ مخافة العقوبة من القاضي، فاكتفى بالمستور في هذا.

وسيأتي تمام الكلام في هذا الفصل في آخر الباب.

فإذا شهد عنده على ذلك كتب بإحضار هذا الرجل إلى الوالي. لأن في هذا إحياء حقوق الناس، والوالي إنما لإحياء حقوق الناس، فكان للقاضي أن يستعين به في إحضار الخصم.

ثم لم يذكر صاحب الكتاب أن مؤونة المشخص على من تكون. اختلف العلماء فيه،

قال بعضهم: تكون على بيت المال.

وقال بعضهم: تكون على المتمرد.

وهو الصحيح.

لأنه لما تمرد فقد تحقق منه سبب وجوب ذلك عليه كالسارق إذا قطع، فإنه يكون ثمن الدهن الذي تحسم به عروقه عليه، كذا هذا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 324 (SanadKitab #150967, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.