Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 2, hlm. 396

  1. الباب الثالث والثلاثون في حجر الفساد

الباب الثالث والثلاثون في حجر الفساد

[٥٢٤] الحجر على الحر العاقل البالغ باطل لا يجوز عند أبي حنيفة ﵀ إلا على [ثلاثة] المتطيب الجاهل الذي يسقي الناس السم وعنده انه دواء والثاني المفتي الماجن الذي يعلم الناس. الحيل والمخارج، والثالث المكاري المفلس.

لأن الأول يفسد النفس.

والثاني: يفسد الدين.

والثالث: يفسد المال. وفيه ضرر فاحش عام.

ومن المتأخرين من قال: هذه رواية رويت عن أبي حنيفة ﵀. فأما في ظاهر [المذهب] فلا يجوز الحجر على أحد من الأحرار العاقلين البالغين.

وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي ﵏ يجوز، كلن عند أبي يوسف ومحمد يجوز بثلاثة أسباب، وعند الشافعي بأربعة

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 396 (Shamela #150967, hlm. urut 659)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.