Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 397

  1. الباب الثالث والثلاثون في حجر الفساد

أسباب.

أما الثلاثة:

فأحدها: الدين.

وقدر ذكرنا ذلك في الباب المتقدم.

والثاني: السفه والتبذير؛ فإن السفيه المبذر المسرف في المال ممن يحجر عليه عندهما.

والثالث: الغفلة، وهو أن لا يكون مفسدًا، لكن يكون مغفلًا، سليم القلب، لا يهتدي إلى التصرفات، ولا يصبر عنها، فيقع في الغبن، فإن القاضي يحجر على هذا الرجل.

وأما الرابع: الفسق، فإنه إذا كان مفسدًا في دينه مرتكبًا للمعاصي، لكن لا يبذر، ولا يسرف [فإنه] لا يجوز الحجر عليه عندهما أيضًا، نص عليه في آخر الباب، وعند الشافعي ﵀ يجوز [الحجر عليه]؛ فإن الفسق من أسباب الحجر عنده.

ثم اختلف أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- فيما بينهما في من بلغ سفيهًا:

قال أبو يوسف: يبلغ مطلقًا، ولا ينحجر إلا بحجر القاضي.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 397 (SanadKitab #150967, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.