Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 33

  1. الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود
  2. [الاسباب الموجبة لسقوط العدالة]

[شهادة اهل الاهواء ايضا]

[٥٦٨] قال:

وشهادة أهل الاهواء جائزة، إذا كانوا عدولًا.

لما قلنا من قبل.

[٥٦٩] قال:

وقال أبو يوسف ﵀:

أيما رجل أظهر شتيمة أصحاب النبي ﷺ لا تكون شهادته مقبولة.

لانه لو أظهر شتيمة واحد من المسلمين سقطت [به] عدالته، فإذا أظهر شتيمة اصحاب النبي كيف لا تسقط به عدالته، فان اصحاب النبي ﷺ أعظم حرمة [وأرفع منزلة، وافضل منقبة، واشرف رتبة].

[الاسباب الموجبة لسقوط العدالة]

[٥٧٠] ذكر بعد هذا الاسباب الموجبة لسقوط العدالة.

وحاصله:

انهإذا ارتكب جناية موجبة للعقوبة في الدنيا، او الوعيد في الآخرة، وذلك منصوص عليه في الكتاب، او ما يشبهه من الكبائر، فانهتسقط به العدالة، وان كانت جميع أخلاقه صالحه.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 33 (SanadKitab #150967, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.