Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 34

  1. الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود
  2. [الاسباب الموجبة لسقوط العدالة]

فأما إذا سلم من الفواحش التي تجب فيها الحدود وما يشبه ذلك من الكبائر، ينظر في معاصيه الصغائر وفي طاعاته، فيعتبر فيه الغالب كما قلنا من قبل.

[٥٧١] إذا ثبت هذا فالسارق وجب عليه القطع بنص الكتاب، وكذا قاطع الطريق، والزاني، ومن يعمل عمل قوم لوط؛ لان هذا من الكبائر.

وذكر صاحب الكتاب من هذه الجملة شرب الخمر، وذكر محمد ﵀ في كتاب الشهادات وشرط مع هذا الادمان، حتى إذا شرب الخمر في السر لا تسقط عدالته في الشهادات.

وهو الصحيح.

لان بهذا لا يصير تاركًا للمروءة.

[٥٧٢] وكذا ايضًا ذكر صاحب الكتاب في هذه الجملة ان يسكر من النبيذ.

ومحمد شرط مع هذا شيئًا آخر: وهو ان يعتاد ذلك، ويظهر للناس، ويسخر الصبيان منه، ويلعبون به.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 34 (SanadKitab #150967, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.