الباب الثالث والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء كل وحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة انه له وليس هو في يد واحد منهما
[٧٣٠] ذكر عن تميم بن طرفة ان رجلين اختصما الى رسول الله ﷺ في ناقة، وليست في يد واحد منهما، فأقام كل واحد منهما البينة انها ناقته، فجعلها رسول الله ﷺ بينهما نصفين.
وبه نأخذ؛ ان رجلين لو تنازعا في عين في يد ثالث، وأقاما البينة