يقضى بالعين بينهما نصفين.
وللشافعي ﵀ فيه ثلاثة أقوال:
في قول: مثل قولنا.
وفي قول: يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته يقضى بالملك له.
وفي قول: تهاترت البينتان. ثم على هذا القول له قولان:
انه هل تترك العين في يد المدعى عليه؟
في قول: تترك.
وفي قول: تخرج وتمسك الىن تتبين مستحقة.
وحق المسألة كتاب الدعوى.
[٧٣١] ذكر حديث ابي الدرداء ﵀ ان رجلين اختصما الى ابي الدرداء في فرس، فأقام كل واحد منهما شاهدين؛ انه نتجه، لا نعلم انه باعه، ولا وهبه، فقضى به أبو الدرداء بينهما نصفين، وقال: ما أحوج هؤلاء الى سلسلة بنى اسرائيل؛ كان داود ﵊ إذا جلس يقضى بين الناس نزلت السلسلة، فأخذت بعنق الظالم.
وقصة السلسلة قد مرت في صدر الكتاب، لكن صاحب الكتاب