Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 227

  1. الباب الثالث والخمسون في الرجلين يدعيان الشيء كل وحد منهما يدعيه كله ويقيم البينة انه له وليس هو في يد واحد منهما

يقضى بالعين بينهما نصفين.

وللشافعي ﵀ فيه ثلاثة أقوال:

في قول: مثل قولنا.

وفي قول: يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته يقضى بالملك له.

وفي قول: تهاترت البينتان. ثم على هذا القول له قولان:

انه هل تترك العين في يد المدعى عليه؟

في قول: تترك.

وفي قول: تخرج وتمسك الىن تتبين مستحقة.

وحق المسألة كتاب الدعوى.

[٧٣١] ذكر حديث ابي الدرداء ﵀ ان رجلين اختصما الى ابي الدرداء في فرس، فأقام كل واحد منهما شاهدين؛ انه نتجه، لا نعلم انه باعه، ولا وهبه، فقضى به أبو الدرداء بينهما نصفين، وقال: ما أحوج هؤلاء الى سلسلة بنى اسرائيل؛ كان داود ﵊ إذا جلس يقضى بين الناس نزلت السلسلة، فأخذت بعنق الظالم.

وقصة السلسلة قد مرت في صدر الكتاب، لكن صاحب الكتاب

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 227 (SanadKitab #150967, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.