Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 241

  1. الباب الخامس والخمسون في الرجل يكون في يده العبد او الغرس او الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة انه له ويقيم الذي في يديه [بينة] انه له

وان جاء الآخر بأكثر من ذلك.

أراد به النتاج، او ما هو في معنى النتاج.

يعني إذا كان في يد أحدهما، وادعى كل واحد منهما النتاج، وأقام ذو اليد شاهدين فهو اولى بالملك من الخارج وان جاء بعشرة من الشهود.

[٧٥٤] ذكر عن مكحول انه قال:

إذا كان الذي يختصمون فيه بيد أحدهما مع شاهديه، كان هو الذي يحلف.

يعني فيكون هو أحق بالسلعة.

وهذا هو مذهب بعض من خالفنا؛ فان عندنا الخارج اولى.

وعند الشافعي ﵀ ذو اليد اولى.

وعند بعضهم ذو اليد اولى مع اليمين، ويقولون: البينات تهاترت، فيستحق ذو اليد ذلك الشيء باليمين.

ولسنا نأخذ به.

[٧٥٥] ذكر عن الشعبي انه قال:

لا يسأل المدعى عليه بينة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 241 (SanadKitab #150967, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.