Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 242

  1. الباب الخامس والخمسون في الرجل يكون في يده العبد او الغرس او الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة انه له ويقيم الذي في يديه [بينة] انه له

وبه نأخذ.

لقول النبي ﷺ:

«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه».

جعل جنس البينات على المدعي، فلم يبق في جانب المدعى عليه إلا اليمين.

[٧٥٦] ثم فسر صاحب الكتاب المدعي والمدعى عليه، فقال:

المدعي: هو الذي ليس ذلك في يده، والمدعى عليه هو الذي في يده [ذلك] الشيء ..

لان المدعي من لا يستغني عن اضافة الشيء الى نفسه.

والمدعى عليه من يستغني عن ذلك.

والخارج لا يستغني، فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك لا ينتصب خصمًا.

والمدعى عليه يستغني؛ فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك، ينتصب خصمًا، [و] كان المعنى فيه، وهو ان الرجل إذا كان لا يستغني عن إضافة الشيء الى نفسه كان محتاجًا الى الإثبات، والبينات شرعت للإثبات.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 242 (SanadKitab #150967, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.