Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 254

  1. الباب السادس والخمسون في المدعي يدعي شيئا وان أباه مات وتركه ميراثا له

والزوجة أيدفع اليه أقل النصيبين اواوفر النصيبين؟

قال محمد: اوفر النصيبين، وهو النصف للزوج، والربع للمرأة.

وقال أبو يوسف: اقل النصيبين.

وقول ابي حنيفة مضطرب في بعضها مثل قول محمد.

هكذا ذكر صاحب الكتاب فيما إذا كان الميت امرأة والمدعي زوجها، وفى بعضها مثل قول ابي يوسف.

محمد يقول: الزوجية سبب لاستحقاق النصف للزوج بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك ازواجكم﴾، وانما ينتقص حقه عن النصف بشرط وجود الولد، وقد وقع الشك في هذا الشرط، فلا يثبت النقصان بالشك، فترك الزوج فيما زاد على الربع الى النصف، بمنزلة الاب فيما زاد على السدس الى الكل. ثم إذا شهدوا انهأبوه يدفع اليه كل الميراث، وان احتمل ان يكون للميت ابن، فيكون للاب السدس؛ لما قلنا، فكذلك ههنا.

وإذا ظهر الكلام في النصف في جانب الزوج، فهو الكلام في الربع في جانب المرأة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 254 (SanadKitab #150967, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.