Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 255

  1. الباب السادس والخمسون في المدعي يدعي شيئا وان أباه مات وتركه ميراثا له

وأبو يوسف يقول: الزوجية سبب لاستحقاق النصف للزوج لكن بشرط عدم الولد بالنص لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك ازواجكم﴾ الآية. فما لم يثبت هذا الشرط لا يثبت استحقاق النصف، وترك الزوج في ما زاد على الربع الى النصف بمنزلة الجد والاخ والعم في حق اصل المال.

ثم إذا شهدوا انه جده، او اخوه، او عمه، لا يدفع اليه المال اصلا حتى يثبت الشرط، وهو عدم من هو أقرب الى الميت، فكذا الزوج في ما زاد على الربع الى النصف.

وإذا ظهر الكلام في النصف في جانب الزوج فهو الكلام في الربع في جانب المرأة.

ثم إذا ثبت عند ابي يوسف انه يدفع أقل النصيبين، ثم اختلفت الروايات عنه في ذلك.

اما إذا كان الميت زوجًا والمدعي امرأه ففيه روايتان:

في ظاهر الرواية عنه، وهو المذكور ههنا يدفع اليها ربع الثمن.

لانه قد يكون للزوج اربع نسوه، فيكون نصيبها ربع الثمن.

وفي رواية اخرى روى الطحاوي عنه، وهو قول الحسن ابن زياد: يدفع اليه ربع التسع، لأن المسألة قد تكون عولية؛ بان

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 255 (SanadKitab #150967, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.