Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 13

  1. كتاب الطهارة

٥ - الحديث الخامس عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبولن أَحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه" ولمسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".

راويه

أبو هريرة ﵁.

مفرداته

الدائم: فسر في نفس الحديث بأنه الذي لا يجري.

ثم يغتسل: برفع اللام على المشهور على تقدير "ثم هو يغتسل".

يستفاد منه

١ - النهي عن الاغتسال في الماء الراكد بعد البول فيه وأما النهي عن البول في الماء الراكد فقط فقد ثبت في حديث جابر عند مسلم أن النبي ﷺ "نهى عن البول في الماء الراكد".

٢ - نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم.

٣ - أن الماء الجاري بخلاف الدائم لأنه إذا خالطته النجاسة دفع الجزء الذي يليه وصار في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالط النجس.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 13 (SanadKitab #151007, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.