Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 14

  1. كتاب الطهارة

٦ - الحديث السادس عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا شرب الكلب في إِناء أَحدكم فليغسله سبعًا". ولمسلم: "أولاهن بالتراب". وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله ﷺ قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب".

راوياه

(١) أبو هريرة.

(٢) عبد الله بن مغفل بمعجمة وفاء ثقيلة ابن عبيد بن نهم بفتح النون وسكون الهاء أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة ونزل البصرة مات سنة سبع وخمسين.

مفرداته

في إناء أحدكم: الإضافة هنا ملغاة الاعتبار لأن ذلك لا يتوقف على الملك.

سبعًا: سبع مرات.

ولغ الكلب: شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه واللام في الكلب لتعريف الجنس.

عفروه: بذر التراب عليه أو إيصاله بالماء إليه.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 14 (SanadKitab #151007, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.