Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 15

  1. كتاب الطهارة

يستفاد منه

١ - نجاسة ما ولغ فيه الكلب لأن الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة بلفظ "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعًا".

٢ - اعتبار السبع في عدد الغسلات وفي رواية "وعفروه الثامنة بالتراب". زيادة مرة ثامنة يحتاج من لم يقل بها إلى تأويل الحديث بما فيه استكراه.

٣ - تتريب الإناء المولوغ فيه وقد اختلفت الروايات في موضعه ففي بعضها "أولاهن" وفي بعضها "أخراهن" وفي بعضها "إحداهن" ويمكن الجمع بينها بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرات.

٤ - أن الصابون والأشنان لا يقومان مقام التراب في ذلك لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراح خصوص المعين فيه.

٥ - أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 15 (SanadKitab #151007, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.