Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 251

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

١٧٢ - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب. فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدًا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله ﷺ"

راويه

أبو سعيد الخدري ﵁

مفرداته

نعطيها: نعطي زكاة الفطر

في زمن النبي ﷺ: في هذا إشعار بإطلاعه ﷺ على ذلك وتقريره له.

من طعام: من بر

أو صاعًا: أو: للتقسيم لا للتخيير

أقط: بفتح الهمزة وكسر القاف لبن فيه زبدة

السمراء: القمح الشامي

يستفاد منه

١ - بيان مقدار صدقة الفطر في زمن الرسول ﷺ -

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 251 (SanadKitab #151007, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.